جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦١

-

مسألة:

وعن ميت طهر وحنط ثم تحرك؟

فأحب أن يحدث له غسل آخر ..

مسألة:

وعن ميت خرج من فيه دم أو من دبره؟

قال اغسله

قلت: فانه مبطون – نسخة معروض لا يقر؟

قال: فاحشه إذن بقطن أو بغيره.

مسألة:

وقال: أبو سعيد: قد قيل فى إعادة غسل الميت اذا خرج منه شيء بعد

الغسل اختلاف:

فقال من قال: مرة بعد ذلك يغسل ما خرج منه.

وقال من قال: ثلاث مرات

وقال من قال: خمس مرات

وقال من قال: الى سبع مرات ولا يعاد بعد السبع الاغسل الموضع