الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦١-
مسألة:
وعن ميت طهر وحنط ثم تحرك؟
فأحب أن يحدث له غسل آخر ..
مسألة:
وعن ميت خرج من فيه دم أو من دبره؟
قال اغسله
قلت: فانه مبطون – نسخة معروض لا يقر؟
قال: فاحشه إذن بقطن أو بغيره.
مسألة:
وقال: أبو سعيد: قد قيل فى إعادة غسل الميت اذا خرج منه شيء بعد
الغسل اختلاف:
فقال من قال: مرة بعد ذلك يغسل ما خرج منه.
وقال من قال: ثلاث مرات
وقال من قال: خمس مرات
وقال من قال: الى سبع مرات ولا يعاد بعد السبع الاغسل الموضع
٢٬٩٧٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.