جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٢

ما لم يكفن، فاذا كفن لم يعد غسله ما لم يظهر الحدث على الأكفان،

ويؤمن الضرر على الميت

ومعى

أنه قد قيل: أن ليس على الميت اعادة الغسل الا ما خرج من الفرجين وسائر ذلك، انما يعاد غسل الحدث

وقد قيل: انما على الميت غسل واحد وهو غسل السنة، وما خرج منه بعد ذلك غسل الموضع، ويعجبنى هذا القول لثبوت الغسل في التعبد مرة واحدة فى معنى الجنابة والحيض من بعد ذلك، فانه فيه الوضوء من الحى، ولا يكون الميت أوجب فى التعبد من الحي في نفسه،

والله أعلم.