جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٧

-

غسل الميت: «ليليه أقرب أهله ان كان يعلم فان كان لا يعلم فمن يرون

عنه حظا من ورع وأمانة» •

مسألة:

: **

ويجب للغاسل أن يتعلم كيف غسل الشهيد والمحرم والمحترق. والغريق والمقطع قطعا، أو يكون معه علم بأدب الغسل ووجوبه، وقبيح لمن يغسل الموتى أن يكون جاهلا بذلك

•

مسألة:

وسألته عن الحائض اذا ماتت كيف تغسل وتنظف إذا ماتت وهي طاهرة؟

قال أبو سعيد: وقد قيل على الحائض اذا ماتت تغسل غسلان وقال من قال: تغسل غسلا واحدا وهو أحبهما الى، وكذلك الجنب

والنفساء مثل الحائض فيما قيل

مسألة:

واذا مات الميت فى محلة فلم يدفن لم يكفر بذلك أهل البلد اذا لم يدفنوه ويصلوا عليه، وانما يكفر من علم أنه لم يدفن وتركه أولئك

يفكرون

مسألة:

واذا مات الميت في بلد فلم يغسل ولم يدفن ولم يصل عليه كفروا