الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٠ران مات الرجل مع النساء ولم يكن رجل يغسله، صبين عليه الماء
صبا من فوق الثياب
•
ومن غيره: وقال من قال: ان المسلم أولى بتطهير المسلمة من الذمية، وكذلك المسلمات أولى بتطهير المسلم من الذمي، وقد رخص في
ذلك من رخص •
وقال من قال أيضا: ان النساء اذا مات معهن رجل، ولم يكن من ذات المحارم منه، فانهن ييممنه بالتراب، وكذلك الرجال اذا لم يكونوا ذوى محارم من المرأة يمموها بالتراب، وهذا القول فيه بعض السهولة.
وقد وسع فيه من وسع
وقال أبو الحوارى: قال بعض الفقهاء: اذا مات الرجل مع النساء وليس فيهن ذات محرم منه يممنه بالصعيد، وكذلك المرأة اذا مع الرجال ليس فيهم ذو محرم يمموها بالصعيد
ماتت
مسالة:
وسألته عن رجل مات وترك أباه وابنه وامرأته، من يطهره؟
قال: امرأته أحق بعورته.
وهو مثل ذلك؟
قال: نعم.
٢٬٩٨١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.