الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧١مسألة:
أخوها
فأحق الناس بغسل المرأة من الرجال الزوج، ثم ابنها، ثم أبوها، ثم
مسألة:
وقيل: ان تزوج الرجل بأخت امرأته من يومه فلا يطهرها
أنه الأشراف: قال أبو سعيد: معى يخرج في قول أصحابنا في عمل النساء للمرأة اذا لم تكن من نسائها من المسلمات أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال، ما خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل للرجل أولى من جميع أرحامه من النساء ما خلا زوجته، فان لم يوجد الرجال للرجال، والنساء للنساء، فذوا الأرحام عندى من ذوات المحارم يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل.
وكذلك الرجال من ذوى المحارم، يقومون في غسل المرأة مقام النساء اذا كانت من ذوات المحارم منهن.
وان غسل ذو المحارم من الرجال ذا محرم منهم مع وجود النساء. خرج ذلك عندى مخرج الكراهية وكان ذلك عندى شبها بالجائز لأنهم كلهم، عندى سواء بمعنى العورات، وكذلك ذات المحارم من النساء في ذى المحارم من الرجال عند وجود النساء.
مسألة:
والزوج أولى بالغسل من الآب والابن، وأما الصلاة فالأب أولى
من الزوج، والزوج أولى من الابن