جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٢

مسالة:

1

الحائض تطهر الميت لا بأس، وتغسل يدها أولا

مسألة:

والمرأة تغسلها النساء على قدر ما يغسل الرجل.

مسألة:

وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه، لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت، قال الله جل ثناؤه: (لكم نصف ما ترك أزواجكم) وقال: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا (والمدعى قطع العصمة

بينهما محتاج الى دليل

**

مسالة:

وإذا ماتت المرأة والولد يتحرك فى بطنها، فلا يخرق بطنها، ويخرج

الولد

فان خرق بطنها زوجها، وأخرج الولد، قال أبو عبد الله: على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها لو كانت حية، وعليه

الاستغفار مما صنع فيها

مسألة:

ولا يجوز شق بطن الحامل اذا ماتت، ومن شق بطنها فقد أخطأ

لأن الحمل لا تعلم حقيقته، ولا يشق بطنها ولا يعلم أيكون أم لا يكون.