الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٢مسالة:
1
الحائض تطهر الميت لا بأس، وتغسل يدها أولا
مسألة:
والمرأة تغسلها النساء على قدر ما يغسل الرجل.
مسألة:
وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه، لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت، قال الله جل ثناؤه: (لكم نصف ما ترك أزواجكم) وقال: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا (والمدعى قطع العصمة
بينهما محتاج الى دليل
**
مسالة:
وإذا ماتت المرأة والولد يتحرك فى بطنها، فلا يخرق بطنها، ويخرج
الولد
فان خرق بطنها زوجها، وأخرج الولد، قال أبو عبد الله: على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها لو كانت حية، وعليه
الاستغفار مما صنع فيها
مسألة:
ولا يجوز شق بطن الحامل اذا ماتت، ومن شق بطنها فقد أخطأ
لأن الحمل لا تعلم حقيقته، ولا يشق بطنها ولا يعلم أيكون أم لا يكون.
٢٬٩٨٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.