الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٨-
78
-
لم
وأنا يعجبنى قول من قال: ان الشهيد يغسل على كل حال اذا يخف الضرر فيه، وأمكن غسله، لأن ذلك زيادة فى طهارته وكرامته من
غير قصد منى الى خلاف، بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن
ظني فيه
مسالة:
عن أبي الحسن رحمه الله قال: وأما الذى يقتل في القرى أو في بيته أو فى السوق فان ذلك يغسل وهو أيضا شهيد اذا كان من المسلمين،
وقتل مظلوما
مسألة:
وقال موسى بن أبى جابر: القتيل لا يغسل الا أن ينقطع منه شيء، أو يبقر بطنه، أو يجذع بالحديد، فان شاءوا أن يصبوا الماء عليه صبا فلا بأس
وأما ما قطع أو جذع وانبتر فانه يجمع ويدفن
مسألة:
واذا وجد بعض جسد الشهيد غسل وكفن وصلى عليه، فان وجد الباقي غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه.
مسألة:
ومما يوجد عن محمد بن محبوب أنه قال: الشهداء كثير، منهم المبطون والغريق والنفساء، والمتردى، والذي يقع عليه الجدار
وأما الشهداء المرزوقون ممن قتل بالسيف في سبيل الله.