جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٩

79 -

-

فصل

في غسل الصبى

من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير

من

أهل

يجوز

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معنى قول أصحابنا أنه أن تغسل المرأة الصبى الذكر الذى ما لم يكن بحد من يستحى ويستتر،. ولا يغسل الرجل الصبية لأنها فيها العورة بما يوجب فساد النكاح ونقض الوضوء، كانت صغيرة أو كبيرة، ولعله رخص من رخص في غسل الرجل الصبية، ولا أجد ذلك يعجبني الا أن لا النساء

فصل

يجد

في غسل الصبي والسقط

وسألته عن الصبي الصغير اذا مات

النساء الين أن يطهرنه؟

مع

قال: نعم

قلت: والصبية اذا ماتت مع الرجال، هل لهم أن يظهروها؟

قال: لا.

ومن غيره: واذا مات المرضع غسله النساء دون الرجال، ويحمله، الرجال على أيديهم غلاما كان أو جارية، ما لم ينتظم ويكفن في ثوب