جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٠

80

واحد، وان أحب أن يزيده فليزده، ويستحب أن يكون الكفن وترا، وهذا ما لم يفطم غلاما كان أو جارية

وأما اذا مات أحدهما بعد ما نشأ فليغسل الرجال الغلام والجارية والنساء، ويكفن فى ثلاثة أثواب لفافتين ودرع أو قميص

ومن غيره: ويجوز للنساء غسل الصبى ما لم يكن فى حد من يستحى ويستتر، وكذلك الصبية أيضا أن غسلها من الرجال ذو محرم منها، عندنا أشد من الصبي، وغسل النساء لها أحب الى

وهى

قال غيره: يعجبنى أن لا يستعمل هذا الا مع العدم، ولا يكون الا من ذوى المحارم، وأما عند المكنة فلا.

وقيل: مات أبو الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، فغسلته امرأته، وبلغنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه غسلته امرأته

قال أبو المؤثر: رفع الى فى الحديث أن جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله، وغسلته امرأته التي كان معها، وكان يقال لها أمينة، وذكر غسلت أبا بكر الصديق رحمه الله

لنا أن سلما بنت عميس

قال غيره: رجل تزوج يتيمة فماتت قبل جوازه بها، ولم تبلغ فيعلم

رضاها به أيجوز له غسلها بنفسه أم لا؟

أحب الى أن لا يتولى غسلها

قلت: من أولى بالصلاة عليها الزوج أم الأخ؟

بل الأخ في هذا أولى