جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨١

- A).

-

مسالة:

ويجوز للنساء غسل ما لم يكن فى حد من يستحى ويستتر، وكذلك الصبية أيضا من يغسلها من الرجال ذو محرم منها وهو عندى اشد الصبي وغسل النساء لها أحب الى

من

*

مسأة:

واذا كان سقط تام الخلق، فيطهر ويحنط، ويكفن ولا يصلى عليه.

مسألة:

ويوجد فى الأثر اذا كان تام الخلق صلى عليه أيضا.

فصل

فى غسل أصحاب الملل

والمجدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل اذا مات وخيف عليه أن

غسل أن يتساقط لحمه؟

فانه يجترأ له بالتيمم.

مسألة:

ويقال: اذا كان بالميت جدرى أو حصبة غسل بخرقة نظيفة تبل بالماء

ثم يتبع بها جسده.

(م 6 - جواهر الآثار ج 10)