جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٧

-

87

-

الصلاة

أن يعيدوا الصلاة على النية على اسم الميت، لأنه لابد من عليه، وليس الصلاة على الجنازة الا بكمالها وتماها، والا فكأنه لم

يصل عليها

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أن الميت اذا مات في البحر، ولم يمكن قبره، واستسن به السنن كلها المقدور عليها من غسله، وتكفينه والصلاة عليه، ثم يجعل في قفعة أو شيء من من الأوانى، وربط الى حجر أو شيء يجره في البحر.

أكفانه

والذي رواه عن الشافعى فهو عندى حسن، ولكنه بعد تكفينه وتجهيزه ان كان فى العرف والعادة أن يفضى به اليم الى سواحل

المسلمين

وان اشتبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم ونفسه أحب الى ان شاء الله.

فصل

فى موتى المشركين

وسألته عن رجل مسلم له امرأة نصرانية ماتت وهي حامل، أين

تدفن؟

قال: لا أرى الا النصارى أولى بها ما لم يخرج الولد من

بطنها

قلت: فان خرج الولد من بطنها حيا كان أو ميتا؟