جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٨

88

-

قال: والده أولى به، والنصارى أولى بصاحبتهم، والله أعلم

مسألة:

وسئل عن ذمى مات مع مسلمين، كيف يكون فعلهم في دفنه

وجهازه (1)؟

مسألة:

قال:

أنه لا يكفن

معي أنه قيل لا يغسل كتطهير المسلمين، ومعى لتكفينهم، ولا يحنط وأحب أن يلوى بثوب يستر به عورته، وقيل: انه يشق له فى شق في الأرض ويطرح فيه ويدفن عليه

مسالة:

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا (يعنى به فيما قيل ان المسلمين لا يقبرون الا فى اللحود، ولا يشق لهم في الأرض

وقيل: انه يشق له شق فى الأرض، ويطرح فيه اذا قدر على ذلك،

والشق للمشركين

مسألة:

عن أبى الحوارى: وسألته عن رجل مسافر ومعه مشرك من أهل

الذمة فمات المشرك؟

(1) جهاز الميت بالكسر، وبالفتح ما يحتاج اليه