الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٩89 -
-
قال: يدفنه ولا يجعل وجهه الى القبلة
أنه
الأشراف: قال أبو سعيد: معى يخرج في قول أصحابنا أنه
لا غسل فى المشرك، فانه ان غسل يثبت له معنا طهارة بعد موته، لأنه رجس، وانه ثبت الغسل فى المسلمين من أهل الاقرارات كرامة من الله لهم الطهارة، والصلاة عليهم، ولا يجوز ولا يثبت في المشركين
مسالة:
ومن كان والده أو ولده مشركا ومات؟
فلا يصلى على جنازته، ولا يقوم على قبره، وان أراد أن يمضى
خلف جنازته، ويدفنه فلا بأس.
٣٬٠٠٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.