جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٠

-

باب

في الكفن وفى تكفين النساء والصبيان وفى

الحنوط ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

وكفن الميت من رأس المال، فان لم يكن له مال الا كفنه، وعليه دين يحيط بكفنه، وطلب غرماؤه أخذ الكفن، ويدفن عريانا؟

فقد قيل: ذلك لهم

قال أبو عبد الله: ليس ذلك لهم، ويكفن بثوب واحد وسط.

مسالة:

وقيل فيمن مات ولا كفن له، وترك عشرة دراهم، وعليه لرجل عشرة دراهم، فاشترى له كفن بعشرة دراهم؟

ان العشرة تكون بينهما بالحصة.

*

مسألة:

ومن أوصى أن يكفن بثوب له ثمن غالَ في جملة أكفانه، فكره ذلك

الورثة أو بعضهم؟

فانه يكفن به، لأن الكفن من رأس المال