الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩١-
-
مسألة:
ومن كان عليه عشرة دراهم دينا فمات ولم يوجد له غير عشرة دراهم ولا كفن له، ولم يوجد من يتصدق عليه بكفن، ولا يوجد بأقل
مما ترك؟
فالدين أولى من الكفن، يعطى صاحب الدين حقه، ويدفن مجردا، فان الله تعالى لا يسأله لم دفن مجردا، ولا يسأل من دفنه، وهو
يسأل عن حقوق الناس
مسالة:
ولا يكفن الميت من زكاة المسلمين، ولا من العشور من الصدقات
مسالة:
من جامع ابن جعفر: واذا قبض الثوب ممن يدفعه اليه من البالغين، فيتأكد عليه فى ذلك الثوب أنه قد أجازوا له أن يكفن فيه هذا الميت، وأن يفعل فيه ما أراده من مصالحه من خرق الثوب وغير ذلك مما لا يقوم له الكفن الا به، وكذلك فضل منه، وأنه لا ضمان عليه فيه، ويتوكد لنفسه على ما يريد هو فاذا وسعه الدافع اليه وأجاز له ذلك الثوب جاز له ذلك ان شاء الله • رجع •
مسالة:
ومن جامع أبي محمد، قال أبو محمد: الكفن من رأس المال، لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى ميت مات بحضرته فقال: «كفنوه