جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٢

-

92

-

فى ثوبيه (فأضاف الملك اليه، وقد غلط من ذهب الى أن الكفن من

ثلث ماله.

مسألة:

ومن مات ولم يوص بوصية، فاشترى له كفن وحنوط وعود وكافور من ماله، فان الفاعل لذلك هو المتطوع لشرائه

مسألة:

ومن سأل الناس أن يدفعوا اليه فى كفن ميت، فدفعوا اليه، ففضل من الدراهم شيء أو جميعها، وقد سبق الى الميت من كفنه؟

قال أبو مالك: انه يرجع الى من سلمها اليه فردها اليهم.

مسألة:

واذا لم يكن للميت كفن فأراد أحد أن يكفنه أشهد أنه يكفن الميت من مال نفسه، ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن

وان لم يشهد على ذلك وكفن الميت برأى نفسه؟

فليس له أن يأخذ من المال الهالك الا برأى الورثة، وأما بينه

وبين الله فجائز له أن يأخذ

مسالة:

أبو الحسن: واذا كان على الميت دين، وليس له الا كفنه، فانه

يكفن بثوب أقل من الكفن، وللدين بقية الكفن