الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٣<
93
-
قال ومختلف فى الكفن والحجة من رأس المال أو الثلث
ونحن نقول: ان الكفن من رأس المال، والحجة من الثلث.
مسألة:
واذا فضلت خرقة من كفن الميت فهى للوارث
مسألة:
والنباش توبته الاستغفار، ولا يعود ويرد أثمان الأكفان الى
أربابها ان عرفهم، وان لم يعرفهم تصدق بها
مد
مسألة:
واذا نبش رجل ثيابا، ثم أراد التوبة؟
فانه
يوجد لأصحابنا أن يردها إلى الورثة اذا أراد التوبة.
وقال الشيخ: انه يحب أن يردها الى الأكفان، لأنه حق لله
تعالى
مسألة:
وقيل: ان كفن الميت والماء الذى يطهر به، وأجرة تطهيره وحفر قبره، وأجرة الحاملين له، والقابرين له، والدافنين عليه كل ذلك من
ماله.
٣٬٠٠٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.