جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٣

<

93

-

قال ومختلف فى الكفن والحجة من رأس المال أو الثلث

ونحن نقول: ان الكفن من رأس المال، والحجة من الثلث.

مسألة:

واذا فضلت خرقة من كفن الميت فهى للوارث

مسألة:

والنباش توبته الاستغفار، ولا يعود ويرد أثمان الأكفان الى

أربابها ان عرفهم، وان لم يعرفهم تصدق بها

مد

مسألة:

واذا نبش رجل ثيابا، ثم أراد التوبة؟

فانه

يوجد لأصحابنا أن يردها إلى الورثة اذا أراد التوبة.

وقال الشيخ: انه يحب أن يردها الى الأكفان، لأنه حق لله

تعالى

مسألة:

وقيل: ان كفن الميت والماء الذى يطهر به، وأجرة تطهيره وحفر قبره، وأجرة الحاملين له، والقابرين له، والدافنين عليه كل ذلك من

ماله.