جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٤

وقيل: وأما السرير فلا يكون من ماله، لأن الحاملين له يحملونه كيف شاءوا على غير سرير •

وقيل: والحنوط فلا يكون من ماله، فان فعلوا ذلك ضمنوه الا أن يكون وارثا

وقيل في الحنوط: انه من ماله، وهو أشد من الماء والنعش.

قيل: وأما الماء الذى يرش به على القبر، فليس يستحب ان لم يوجد الا بالثمن أن يكون من ماله الا بأمر ورثته اذا كانوا بالغين، فان فعلوا ذلك فلا ضمان عليهم، لأن الأثر قد جاء بذلك

وقيل: وكذلك المرأة قد جاء الأثر أن يجعل عليها النعش، فان لم من مالها لم يستحب ذلك، فان فعلوا ذلك لم يكن عليهم

يكن ذلك الا

ضمان

وقيل فى اللبن الذى يجعل على قبر الميت: انه يكون من ماله، وقيل ان الجماعة الحاضرين للميت يفعلون ذلك ويخرجونه من مال الميت اذا كان وارثه يتيما أو غائبا، ويجوز لهم ذلك من مال الغائب.

مسألة:

وما نزع من الميت وله ورثة أيتام؟

فهو أمين فيه حتى يسلمه على سبيل الحق، ويكون له فيه السلامة، وهكذا سبيل تجارات الآخرة فى أعمال البر محفوفة بالمكاره، فمن ترك