جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٥

95

-

ذلك المكروه لما يخاف منه فيما لا يسعه الا القيام به لم ينل ما يرجو

من ثوابه، ولا توفيق الا بالله

*

مسألة:

ومن وجد ميتا فى خلاه، وعليه ثوبان أو ثلاثة أثواب؟

فجائز له أن يكفنه فيهن، لأن الميت يكفن فى ثلاثة أثواب اذا كان فيهن قميص، وان لم يكن قميص كفنه باثنين وحفظ واحدا للورثة.

وان كانت امرأة يصب الماء عليها صبا من فوق الثياب، ولا يمسها

ويدفنها على كل حال.

فان لم يصل على الميت ولا كفنه، ومضى وتركه؟

فقد قيل: من ترك الميت ولم يصل عليه، ولم يدفنه اذا كان عنده أن ذلك الميت لا يقوم به غيره فتركه، فان رجع اليه ليصلى عليه ويدفنه فلم يجده فلا أعلم أن عليه غير التوبة من تركه إياه في الأول، وان كان قد دفن فلا شيء عليه

فان وجد عنده دراهم أو ثيابا تفضل دراهم أو ثيابا تفضل عن كفنه، وهو لا يعرف

بلده؟

فانه يكفنه بما يكفن فيه مثله، ويقبض الباقى ويحفظه لورثة الميت، ان عرفهم دفعه اليهم، والا أنفذه فى الفقراء، وان ترك ذلك ودفنه كان عليه الضمان لأنه ضيعة