جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٦

-

96 -

-

فصل

في تكفين النساء والصبيان

وقال محمد بن محبوب: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن، وقيل: لا بأس به للنساء والصبيان عن موسى.

مسالة:

والمرأة تؤزر من تحت الدرع، ثم الدرع، ثم اللفافة، واذا كفنت المرأة بخمسة أثواب لفف الفخذان بخرقة يضمان بها، ثم الازار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم اللفافة، وكذلك الصبية.

واذا وجد للصبى ازار ولفافة شد بهما جميعا الا أن يكون سقطا فيجزئه خرقة

وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل، وتؤزر من تحت الدرع من فوق الثديين، ويرد فضله، وتؤزر على صدرها، كما يوضع للرجل والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل

مسألة:

وتكفن المرأة فى ثلاثة أثواب: ازار ودرع ولفافة، وما سوى فهو فضل يصنعه من شاء والخمار أفضل ان صنعته، وان تركته

فلا بأس.

مسالة:

وتكفن المرأة فى ازار ودرع ولفافة، ولا يعقد شعرها، ولكن

يرسل