الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٧-
-
مسألة:
والمرأة والرجل فى الكفن سواء، يضع القطن على وجوههم ثم يلف على وجوههم باللفافة ولا يخرق المرأة
مسألة:
واذا ماتت المرأة وليس لها كفن؟
أخذ الزوج بذلك ولا تؤخذ هي بكفنه، لقول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) وفى بعض الآثار أنه ان لم يكن لها مال فكفنها على جميع ورثتها، والله أعلم.
وهذا يدل على أن كفنها غير لازم لزوجها، وأنه من مالها،
والله أعلم.
مسألة:
وعن موسى أنه لا بأس بالحرير للمرأة والصبي.
مسألة:
وقال: تكفن المرأة فى خمسة أثواب: خمار وجلباب وقميص وازار ولفافة، ولا تكفن فى أقل من هذا الا ان لا يمكن
قال: وقد قال بعض الفقهاء: بالسادس أرجو أنه قال عصابة،
والله أعلم.
(م 7 - جواهر الآثار ج 10)
٣٬٠٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.