الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٨مسالة:
98 -
وقال: يستحب من الأكفان البياض من الثياب للنساء والرجال، وليس بواجب، وان كفن النساء بالحرير والابرسيم فجائز وليس بجائز ذلك للرجال الأحياء منهم والأموات
مسألة:
وقال أبو الحسن: تكفن المرأة فى أربعة أثواب: قميص ورداء وازار صفيق ولفافة، وقال: وثوب واحد يجزئ، وان زاد على أربعة
أثواب فلا بأس •
مسألة:
وقال بعضهم: ان خمرت المرأة أو لم تخمر فلا بأس
وقال أبو محمد: انها تخمر •
وقال أبو الحسن: لا تخمر، والله أعلم بالصواب من ذلك.
مسالة:
وقال حذيفة حين أوتى بكفنه ريطتين فقال: الحي أحوج الى الجديد من الميت، أنى لا البث الا يسرا حتى أرى بهما خيرا منهما، أو شرا منهما
وقال محمد بن الحنفية: ليس للميت من الكفر شيء، انما هو
مكرمة للحي.
٣٬٠٠٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.