جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٨

مسالة:

98 -

وقال: يستحب من الأكفان البياض من الثياب للنساء والرجال، وليس بواجب، وان كفن النساء بالحرير والابرسيم فجائز وليس بجائز ذلك للرجال الأحياء منهم والأموات

مسألة:

وقال أبو الحسن: تكفن المرأة فى أربعة أثواب: قميص ورداء وازار صفيق ولفافة، وقال: وثوب واحد يجزئ، وان زاد على أربعة

أثواب فلا بأس •

مسألة:

وقال بعضهم: ان خمرت المرأة أو لم تخمر فلا بأس

وقال أبو محمد: انها تخمر •

وقال أبو الحسن: لا تخمر، والله أعلم بالصواب من ذلك.

مسالة:

وقال حذيفة حين أوتى بكفنه ريطتين فقال: الحي أحوج الى الجديد من الميت، أنى لا البث الا يسرا حتى أرى بهما خيرا منهما، أو شرا منهما

وقال محمد بن الحنفية: ليس للميت من الكفر شيء، انما هو

مكرمة للحي.