جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٩

-

ومنهم من يقول: انهم يتراورون في أكفانهم

الأشراف: قال أبو سعيد: يخرج عندى في معاني قول أصحابنا الا من ترك التعالى فى الكفن، ويخرج في الرواية في قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ان الأحياء أحق بالجديد والموتى أولى وأحق بالخلق» وأحسب أن أبا بكر فيما يروى عنه أنه أوصى أن يكفن في قصيبين كانا عنده، أحسب أن القصيب الخلق، ولكل امرئ ما نوى،

وهذا المعنى فى الموتى أصح عندى من الأمر الأول.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وعمن حضر طهور ميت فأمر انسانا يشق من كفن الميت خرقة طرحها على خرج الميت عند الطهر، هل على الآمر بأس؟

قال: نعم، انه أمر بما لا، انه أمر بما لا يجوز، لأن ذلك جعل كفنا، ولم يجعل لغيره، فمن أتى فيه بفعله لغير الكفن خفت عليه الضمان، الا أن الأمر فيه اختلاف أنه يستغفر الله، ولا ضمان عليه.

لما

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ويكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها، روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ومن طريق غيرها أنه كفن في ثوبين