الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٠100
والمأمور به فى الكفن البياض من الثياب للذكور والاناث، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بهذه الثياب البياض ألبسوها أحياكم وكفنوها موتاكم فانها من خير ثيابكم» •
مسألة:
ويكفن الرجل بثلاثة أثواب: ازار وقميص ولفافة، يبدأ بالقميص، ثم الازار، ثم اللفافة، ويؤزر الرجل من فوق الثديين.
فان كفن بخمسة أثواب: قميص وازار ولفافتين وعمامة
قال محمد بن محبوب: ويعمم، قال: وقد شهدت أزهر بن على
يكفن ابنه فعممه، وقيل فيرده على حلقه؟
قال: الله أعلم.
فان كان للميت ثوبان جعلا جميعا فى طوله ثم لف فيهما، وان كان له قميص أو ثوبان أزر بأحدهما فوق الشذوة، ثم أخرج من تحت ظهره حتى يرد الى صدره فيغرز غرزا آخر كما يتزر الحي يبدأ بشقه الأيسر، ثم يرد على الأيمن، ولا يسده كما يسد الحي على جنبه الأيسر، ولكن يرده من تحت ظهره حتى يخرج الى صدره، فيغرز غرزا عند ثندوته، أو حيث بلغ، والازار الذى يؤزر به يجعل فوق القميص فوق الثندوة، ويكفى فى ثلاثة أثواب فوق ثوبين وعمامة، فان
لم يقدر على ثوبين فثوب واحد يجزيه •