جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠١

-

101 -

وقيل: كفن حذيفة فى ثوبين، وعامة الناس على ثلاثة أثواب،

وكل ذلك جائز ان شاء الله.

مسألة:

ويستحب أن يكون الأكثر من الكفن مما يلى الرأس، والأقل مما يلى الرجلين، ليكون ان قصر عن الميت كان النقصان مما يلى الرجلين اقتداء بما فعل فى حمزة، لما نقص كفنه غطى رأسه بالثوب، وغطيت رجلاه بالأذخر فيما قيل، فدل ذلك على أن تغطية الرأس أولى،

والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة: فى طالب كفن لفقير أن للامام أن يعطيه من الصدقة ويقول له: لك أنت، لأنك ضعيف ولا يعطيه فى الكفن، فان شاء المعطى له جعله في كفن قريبه.

فصل

في الكفـ

مسألة:

غريب مات وليس له ولى ولا وصى، ولا أوصى بكفنه وخلف ثيابا،

أيجوز أن يكفن منها أم لا؟

بل جائز كفنه مما ترك من ماله