الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٢-
102
-
قلت: فان ترك دراهم، وليس له كفن أيجوز أن يشترى له من تلك
الدراهم ثيابا ويكفن بها أم لا؟
بل جائز فعل ذلك لمن حضره من المسلمين
*
مسألة:
وحفظت عن أبي سعيد في الميت: اذا أخذ في تكفينه أنه قال من قال: يجوز أن يخرق من الكفن حزام ويحزم بها على كفن الميت، فقال من قال: لا يخرق من الكفن شيء ويربط عليه بحنوط
مسألة:
وقال موسى بن على وهو يسألهم: يشق من الثوب ما يشد به أكفانه أو بخيوط، فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقون من
الثوب
وقال منذر بن الحكم، عن سليمان بن عثمان قال: بخيوط.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب، ويستحب غسلها، وان كانت طاهرة وان لم تغسل فلا بأس
يلبس
وقيل: يستحب من الكفن البياض، وان يكفن الرجل مما كان
٣٬٠١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.