جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٢

-

102

-

قلت: فان ترك دراهم، وليس له كفن أيجوز أن يشترى له من تلك

الدراهم ثيابا ويكفن بها أم لا؟

بل جائز فعل ذلك لمن حضره من المسلمين

*

مسألة:

وحفظت عن أبي سعيد في الميت: اذا أخذ في تكفينه أنه قال من قال: يجوز أن يخرق من الكفن حزام ويحزم بها على كفن الميت، فقال من قال: لا يخرق من الكفن شيء ويربط عليه بحنوط

مسألة:

وقال موسى بن على وهو يسألهم: يشق من الثوب ما يشد به أكفانه أو بخيوط، فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقون من

الثوب

وقال منذر بن الحكم، عن سليمان بن عثمان قال: بخيوط.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب، ويستحب غسلها، وان كانت طاهرة وان لم تغسل فلا بأس

يلبس

وقيل: يستحب من الكفن البياض، وان يكفن الرجل مما كان