الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٣-
-
مسألة:
وكل ثوب تجوز فيه الصلاة، فهو يجوز فيه الكفن من البياض للرجال من القطن والكتان والصرف، قول نبهان بن عثمان وأبى الحوارى رحمه الله، ولا يكفن الميت بالحرير، ولا القز ولا الإبريسم وجميع ما كان
من الحرير
مسالة:
امرأة من المسلمين هلكت، هل يذر الحنوط على كفيها وبدنها، فكره
ذلك ونهى عنه.
مسألة:
فان كان فى الكفن قميص وازار ورداء؟
فابدأ فذر على القميص شيئا من الذريرة أو الكافور، وهو الحنوط ان قدرت على الكافور، وتذر فى رأسه ولحيته، ثم البسه القميص، ثم خذ قطنا وضع فيه من الحنوط، ثم ضعها على فمه وشفتيه، وقطنا وحنوطا في منخريه وعينيه وأذنيه، وقيل فى ابطيه، ثم يأخذ الذي يكفنه خرقة يضعها في يده نظيفة، ويأخذ قطنا وخيوطا، ثم يدخله الى دبره، ويضع في الإبطين قطنا وحنوطاً.
ومن غيره: وقد قيل لا يجعل الا على المناسم والعينين والدبر
ومنه: لعله أراد ثم يؤزر نحو الصدر على القميص، والمرأة توزر
تحت الدرع.