الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٤-
1+?-
قال محمد بن المسبح: الرجل يؤزر فوق الثديين من فوق القميص، والمرأة تؤزر تحت الثديين
ومن غيره: وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب قول ابن المسبح: ولا يشد زر القميص على الحلقوم، ثم يأخذ قطنة واسعة فيملؤها، ثم يضعها على وجهه كله.
ومن غيره: وقد قيل انما يجعل على مناسمه، ولا يجعل على وجهه كله، وان جعل فهو أحب الينا.
ومنه: وينثر بين أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطا، واذا لم يوجد حنوط فيحنط قيل بالأذخر
وان كان في الكفن قميص وسراويل البس القميص، ثم يكون السراويل فوق القميص على الصدر، وتفتق السراويل، وتدخل الرجلان كلتاهما في كم واحد، ولا يشد بالتكة، ثم يمد يداه فيضعها حيث بلغ طولهما يضع اليمين فوق الشمال، ولا يمدا على بطنه، ولا ينشر الكمين على الثديين ويمدهما كما هما.
قال محمد بن المسبح: ينشر عليه الكمان ويمد اليدان بطولهما الى فخذ الميت، الرجال الى الفخذ، والمرأة تمد اليدان الى نحو الركب، وكله جائز، والركب نحو الفرج، ثم يدرجه فى الثوب لثالث يمد الثوب على طوله، ويجعل الطرتين عند الرأس، والطرتين الآخرين عند الرجلين، ويلفه فيه، ويجعل طرة الثوب من الطول على يمينه أولا، ثم يرده على صدره، ثم على يساره، ثم كذلك يقع ما وسع الثوب، ويكون آخر الثوب على الشمال، ثم يشق من الثوب شيئا من طول الثوب يعقد به عليه يكون