الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٥-
1.0
-
العقد على الشمال، لأن العقد تفتح اذا أدخل في قبره، ويرجا الربط عن
وجهه ولا يسقط عن وجهه.
مسألة:
وسألت محمد بن المسبح عن جنازة المرأة اذا كفنت تنشر الكمان على
اليدين أم لا؟
قال: ينشران على اليدين، ويضم عليهما بأصابع الميت، فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة.
قال: الا أنه يستحب أن يوضع على الراحتين ذريرة وقطن، ويضم عليه بأصابع الميت، وان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه، يلف فيه يفعل فيه أيضا كما وصفنا يمد الثوب على طوله، فيجعل الطرتين عند الرأس، والطرتين الأخريين عند الرجلين، يلف فيه على طول الثوب يجعل على يمينه أولا، ثم يرد على صدره، ثم على يساره، وكذلك ان كان ثوبان، فاذا لم يكن في الكفن قميص ثم يؤزر الميت، وجعل الكفن كله لفائف كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وثوبان يجزيان، وثوب يجزى اذا لم يكن غيره.
ومن غيره قال: وقد قيل يؤزر كان هنالك قميص أو لم يكن قميص، وأكثر ما يكفن فيه الميت ثلاثة أثواب ازار وقميص ولفافة
وقال من قال: عمامة للرجل وخمار للمرأة
وقال من قال: لا يجوز أن تخمر المرأة، ولا يعمم الرجل، وان فعل ذلك جاز ذلك ان شاء الله، وأيما فعل من ذلك جاز فذلك أربعة أثواب،