جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦

109 -

ولا يكن كفن الميت بأكثر من ذلك الا برأى وارثه ان أراد ذلك اذا كان وارثه بالغا حاضرا

ومن غيره: عن أبي عبد الله بن محبوب رحمه الله أن المرأة تخمر

والرجل يعمم.

ومنه: فبسط الثياب كلها بالطول، ويدرج فيها ادراجا، وشق من الثوب الآخر منهن شيئا يعقد به عليه يكون العقد على الشمال، لأن العقد يفتح اذا أدخل في قبره ويرخى عن وجهه، ولا يكشط عن وجهه، ثم يوضع الميت على سريره، ويستقبل بالسرير القبلة، ثم يأخذ عودا مرا ويوضع على جمر، ثم يغير به الميت يدار به حول السرير يبدأ من عند

الرأس، ثم يديره حتى يبلغ ثلاث مرات بارك الله لنا في الموت.

مسالة:

عن أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله: واذا فرغت من غسل الميت جففت بدنه من الماء، وأدرجته فى أكفانه، فجعلته على عرض الازار وبسطته على طول اللفافة، ثم حنطته فبدأت بالفم، ثم المنخر اليمين، ثم المنخر الشمال، ثم بالعين اليمنى، ثم بالعين الشمال، ثم بالأذن اليمنى، ثم بالأذن الشمال، ثم جعلت على وجهه نفكة تغطى جميعه، وفي جميع ذلك تجعل الحنوط مما يلى جسد الميت، وتجعل نفكة فيها الحنوط تغشى بها الفرجين جميعا، وان جعلت الحنوط فى الآباط والكفين والقدمين فجائز، وان لم تفعل اجزأ ما وصفت لك ان شاء الله.

ثم تـ تلف اللفافة على الميت من رأسه الى قدميه كنحو ما يلف الازار