الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧1+ Y - 107
على حقويه، ثم يحزم اللفافة بحزام رافقة لا يصعد بها جسد الميت، ثم تجعله فوق السرير وتستره بالثياب، ويطرح عليه ما أمكن من طيب، وتخمره بريح العود ثلاث مرات، تدور ذلك حول كنن السرير من تحت السرير ثلاث مرات، فمرتين من داخل الكنز، ومرة واحدة من خارج الكنن، ثم تحمله الى قبره وعليك السكينة والوقار
مسألة:
قال: يؤزر الرجل من فوق الثدى، والمرأة أسفل من الثدى، وقال: اذا كان فى الثوب سعة أخرج منه لفافة، وقال: يؤزر الرجل من فوق
القميص
ومن غيره قال: نعم تؤزر المرأة من تحت القميص
مسألة:
وسألته عن الثوب المصبوغ، هل يكفن به؟
فأجاز ذلك بعد أن يغسل، وقال: ما جازت به الصلاة جاز به
الكفن الا الحرير
قلت: ولو وجدوا البياض يكفن بالمصبوغ فأجاز ذلك
مسالة:
معروض على أبي على الى الحوارى، وسألت أبا عبد الله عن الميت اذا كفن فى قميص وسراويل أيكون السراويل من تحت القميص، أو من
فوقه؟