جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٨

-

-

قال: يكون من فوق مثل الازار، تدخل الرجلان كلتاهما في أحد الكمين أو يقطع من بين الرجلين، أو يدخل حتى يكون على الصدر، ولا

تشد التكة.

مسألة:

وان كانت مفاصل الميت يابسة؟

فلا يجوز أن تغضن ولا تلين، وانما تضم الى بدنه وتشد بالأكفان، ولا يحدث فيه حدث يجب على من فعله ضمان من دية الميت، وعلى من كسره الدية لذلك، لأنه فعل عامدا الا أن يكون من حيث يقلبه انكسر خطأ، فلا دية وعلى العمد تلزمه الدية.

مسألة:

والبياض فى الكفن أحب الى الفقهاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البسوا البياض فانها أطيب وكفنوا بها موتاكم» •

وقال عليه الصلاة والسلام: «من استطاع أن يحسن كفن أخيه

فليفعل» •

مسألة:

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: (اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن

كفنه فانهم يتزاورون» •

مسألة:

ومن أعطى ثوبا يكفن به ميتا فخرقه للحزام فذلك جائز