الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٩-
109 -
مسألة:
ومن كفن ميتا فلا يخرق من الثوب شيئا، ويشد بخيط، وعرفت أنه
لا يضمن اذا خرق
مسألة:
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ان الميت يبعث
في ثيابه التي يموت فيها» •
مسألة:
واستحب بعض الفقهاء أن يغسل كفن الميت على حال، وليس ذلك بواجب، وكلما ثبت له حكم الطهارة من الثياب والماء فجائز استعماله للحي
والميت، والله أعلم.
مسألة:
في الحنوط
ويحنط الميت بقطن وذريرة، ويدخل من ذلك فى منخريه وعلى عينيه،
وفيه وأذنيه ودبره، وبين شفتيه وابطيه
قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة؟
قال: لا، ولكن يستحب أن يضع في الراحة ودبره.
٣٬٠٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.