جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٩

-

109 -

مسألة:

ومن كفن ميتا فلا يخرق من الثوب شيئا، ويشد بخيط، وعرفت أنه

لا يضمن اذا خرق

مسألة:

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ان الميت يبعث

في ثيابه التي يموت فيها» •

مسألة:

واستحب بعض الفقهاء أن يغسل كفن الميت على حال، وليس ذلك بواجب، وكلما ثبت له حكم الطهارة من الثياب والماء فجائز استعماله للحي

والميت، والله أعلم.

مسألة:

في الحنوط

ويحنط الميت بقطن وذريرة، ويدخل من ذلك فى منخريه وعلى عينيه،

وفيه وأذنيه ودبره، وبين شفتيه وابطيه

قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة؟

قال: لا، ولكن يستحب أن يضع في الراحة ودبره.