الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٧-
127
وفى أثر أظنه عن محمد أنه قال: لا بأس أن يتبع الرجل الجنازة، ثم يرجع ولم يحملها اذا لم يحتج اليه فى حملها، ولا وضوء على من
حمل الجنازة ولا في النزول في القبر
مسألة:
وقال الربيع: رأينا النساء تتبع الجنائز والفقهاء يرونهن فلم ينهونهن عن ذلك، ولو كرهوه لعابوا ذلك، ولنهوا عنه، الا انهم يكرهون لهن ذلك في الريح الشديد والمطر، وقيل: لم تزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره، فلم نسمع أحدا يقول لهن ارجعن مأزورات
غير مأجورات
مسالة:
ولا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها، وما يجب على المسلمين من فرض دفن موتاهم، والصلاة عليهم اذا كان هنالك نوح، وأصوات مناكر لا يمكن صرفها ولا يترك حق الباطل، وقد قال الحسن البصري لرجل: يا هذا ان كان كلما سمعت منكراً تركت لأجله معروفا أسرع ذلك في دينك، وكان هذا الرجل سمع نوحا خلف جنازة فهم بالانصراف
عنها، فقال له الحسن هذه المقالة
مسالة:
ويختلف في اتباع النساء الجنائز