جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٨

مسألة:

128 -

والركوب خلف الجنائز غير محرم الا أن المشي أفضل

وروى عن ابن عباس أنه قال: الراكب فى الجنازة كالقاعد في أهله، وقد قال بعض: ان الركوب غير محرم، ولكن الراكب لا أجر له

مسألة:

ويكره الكلام فى القبور وعلى الجنازة

وقال قوم: حتى يدفن

وقال قوم: حتى يضرب بالطين على القبر

وقال آخرون: حتى يصلى عليه، وأحب كراهية الكلام حتى

يدفن

فصل

في تقديم الجنائز اذا اتفقت عند الصلاة

واذا اتفقت الجنائز من الرجال والنساء قدم نحو القبلة أقرأ قراؤهم وأفضلهم، وكذلك في القبر، وان كان رجال وصبيان ذكران كان: الرجال ثم الصبيان الأكبر، ثم الأصغر، والعبد أولى بالتقديم من المرأة اذا صلى عليهما جميعا وكذلك اذا قبرا في قبر واحد، وان كان عبيد كان العبيد الذكران من بعد الصبيان، ولو كان العبيد بالغين،