الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣١-
131
-
وكذلك الذى يخرج من بيته الى الجنازة، وعليه ثوب غير طاهر لم يذكر نجاسة حتى صار في موضع ان رجع أن يأخذ ثوبا طاهرا فاتته الصلاة على الجنازة، فذكر النجاسة التي في ثوبه فلا بأس عليه أن يصلى على الجنازة على تلك الحال، وفى كل هذا ان خرج وأحد ثوبيه فاسد، فاشتمل فى الصلاة على الجنازة فذلك جائز
•
فان خرج من بيته وأحد ثوبيه فاسد يريد الجنازة متعمدا لذلك
فأرى أن يشتمل بالنظيف منهما، وليصل على الجنازة ولا يؤم وان كان ثوباه جميعا فاسدين، وخرجت الجنازة، ولم يقدر على
ثوب نظيف، فأراد أن يخرج معهم
فما أرى بأسا، أن يصلى بهما على تلك الجنازة على تلك الحال، وأكره أن يؤم، فان فعل لم أر عليهم نقضا.
وان كان جنبا فلا يصلى على الجنازة وهو جنب، لأن الجنب لا يقرأ القرآن، ولا يصف مع الناس، وهو جنب، فان خرج عليها وهو جنب خليعتزل حتى يصلى الناس، ثم يحضر دفن الميت وتعزية
أهله
فان صلى الامام على الجنازة، ثم ذكر أنه لم يتوضأ فلا اعادة عليهم في الصلاة الا أن يكون جنبا، فان عليهم الاعادة ما لم يوضع
في لحده.