الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٨-
138
-
فاتحة الكتاب بغير استعاذة، ثم يكبر الثالثة ثم يحمد الله ويصلى على
محمد صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات
•
وان كان الميت ممن يستحق الدعاء والولاية تولاه ودعا له واستغفر له، وان كان ممن لا يستحق الولاية كفى الدعاء لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه، وعلى ملائكة الله، وعلى من سلم الله عليه، ثم تسلم تسليمة خفيفة، يسمع بها من عن يمينه ومن عن شمله، ويسمعها من كان
وسلم
قربة
*
مسالة:
وقيل: كانوا يكبرون على الجنائز ستا وخمسا وأربعا، فلما ولى عمر بن الخطاب رحمه الله جمع أصحابه وقال: ان اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وان اختلفتم اختلفوا، فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات
* مسالة:
ومن غيره: قال أبر المؤثر رحمه الله: قال محمد بن محبوب رحمه الله: يبدأ بالدعاء على الميت قبل الدعاء لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، وقول أبي المؤثر مثل قول محمد بن محبوب •
ومن غيره: قال أحسب أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهو مقدم لأن ذلك الدعاء يجمع المؤمنين والمؤمنات، وكذلك أمر الله، فاذا كبرت الرابعة، فقل الحمد لله والسلام على رسول الله، ثم تسلم تسليمة