الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٧-
-
باب
فيمن سبقه الامام فى صلاة الجنازة وفي الصلاة على القتلى وفيمن يصلى عليه ومن لا يصلى عليه وفي صفة
غسل الموتى وتيممهم وفى القبر ووضع الميت فيه وما أشبه ذلك
مسألة:
وقال: صلاة الميت معنا أربعة حدود: التوجيه والتكبيرة الأولى حد، وقراءة فاتحة الكتاب مع التكبيرة الثانية التكبيرة الثانية حد، وقراءة فاتحة الكتاب والتكبيرة الثالثة حد، والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء مع التكبيرة الرابعة حد رابع.
فاذا سبق الامام الداخل فى صلاة الجنازة بالتكبير، وكبر قبل أن يدخل فى الصلاة فانه يوجه اذا جاء الى الصلاة ثم يكبر ولا بد من التوجيه، ثم يكبر معهم التكبيرة الثانية اذا كبر الامام، فاذا كبر قرأ فاتحة الكتاب، ثم كبر الثالثة اذا كبر، ثم يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ فى أمر الميت ولا يقرأ فاتحة الكتاب الا مرة اذا سبقه الامام بتكبيرة لم يدركها معه.
معهم
واذا جاء الرجل وقد كبر الامام ثلاثا؟
فانه
يوجه على كل حال، فان وجه وكبر قبل أن يكبر الامام الرابعة الله فانه يكبر ويحمد ويدعو وقد أدرك الحد الثالث، فاذا كبر الامام