الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٨-
158.
الرابعة كبر معه، وقد أدرك حدين، وان لم يكبر الثالثة حتى كبر الامام الرابعة، فانه يكبر معه، وقد فاته ثلاثة حدود، وأدرك حدا واحدا من
الصلاة.
فاذا جاء وقد كبر الامام أربعا فقد فاتته صلاة الجنازة كلها، ولا صلاة عليه، وقد أجزأ عنه من حضر الصلاة، لأن البعض في ذلك يجزى عن
البعض
فصل
في الصلاة على القتلى
وكل من قتل على بغيه فيما هو في أحكام الحق عند المسلمين باغ فلا يصلى عليه، كان فى الزحف أو فى غيره اذا قتل على بغيه في حال بغيه ذلك، ولو أنه قتل في غير حال بغيه وقد كان في الأصل من البغاة في غير هذا الا أنه قتل بوجه من الوجوه بقود أو غيره، أو قتل غير ذلك وهو ممن يستحق البراءة، وهو من أهل القبلة، فان هذا يصلى عليه فافهم ذلك،
والله أعلم.
مسالة:
واذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين؟
قصد بالصلاة على قتلى المسلمين ودعى لهم.
٣٬٠٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.