الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧-
فعلى ما وصفت، أنه يدفعه الى الامام ويعرفه أنه لقطة، وأما الوصية فى اللقطة ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من
قال
من المسلمين: عليه الموصية ويوصى بصفة
ذلك الشيء
وقال من قال: لا وصية عليه، والله أعلم.
قال الناظر، ان كان أخذها على أنه ان صح لها رب دفعها اليه، والا فرق ثمنها على الفقراء فلا وصية عليه، وان كان أخذها له ثم ندم وفرق على الفقراء، فعليه الوصية هكذا حفظته، والله أعلم
مسالة -
ومنه: والذى يسيح فى الفلج عند الريح أو غير الريح يجوز للغنى و الفقير أم لا؟
فاعلم أن مثل الأنباء الذى لا قيمة له فانه جائز للفقيه أن يأخذه، وأما الذي ليس له قيمة فانه جائز للفقير والغنى أن يأخذه على قول بعض المسلمين، وأما من الريح الخارب فلا يجوز أخذه لغنى ولا فقير، والله أعلم.
سبع
قال الناظر: وفى الريح الخارب اختلاف: قول: اذا ألقت مرات، وقول: اذا ألقت ثلاثا، وقول: اذا كان مقدار نصف … وقول: ما لم تطب بمثله نفوس أربابه فيما … (1): والله أعلم
(1) بياض في الأصل
()