الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٤-
164
-
عليه، لأن من لم يعلم له حياة يسمى ميتا، وذلك أن الأصل أن الزوج لم تنفخ فيه، واذا كان كذلك لم تجب الصلاة الا يقين حياته
مسالة:
في صفة غسل الموتى وتيممهم
ومن جامع أبي محمد: وأما الميت فاذا أردت غسله نزعت ثيابه كلها الا خرقة تستر بها عورته، وفى موضع والخرقة التي تستر بها عورة الميت انما يراد بها ستر الفرج، ولا بأس بالنظر الى ركبتيه وسرته. رجع. ثم غسلت كفيه ثم وضأته وضوء الصلاة.
ومن كتاب قواعد الاسلام: ويستحب أن يكون بينه وبين الناس سترة، ثم أخرى بينه وبين السماء ثم يمسك السترة عليه رجلان • رجع.
مسألة:
ومن غيره: وقال من قال: ينحى قبل أن يوضأ وضوء الصلاة،
بعد ذلك
ومن غيره: ثم يغسل بسدر أو نحوه ان حضر ذلك، وان لم يكن فلا بأس، ونحب أن يطهر فى موضع مستتر، وان كان تحت سقف
فحسن
٣٬٠٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.