الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٦-
-
ثم
تغسله بالغسل ان حضر، وان لم يكن فلا بأس
ومنه: ويبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته، ثم الأيسر كذلك وعنقه
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ثم شق رأسه الأيسر على لحيته على وجهه من ظهره وصدره، ثم يده اليسرى من ظهره وصدره.
ومنه: ويبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته، ثم الأيسر كذلك، ثم عنقه، ثم يده اليمنى، وما يليها ثم اليسرى، ثم جنبه وما يلى ذلك من الأيسر، ثم يدخل الذى يغسله يوه في خرقة ويدخلها تحت ثيابه، فيغسل فرجه ودبره، و آخر يصب عليه الماء، ثم رجله اليمني ثم اليسرى، ويغسل ما تحت الازار أيضا بالخرقة، والآخر يصب عليه ويقعده ويمسح بطنه مسحا رفيقا
فاذا
فرغ من هذا غسله بالماء يبدأ فيه كما صنع بالغسل حتى ينقى وينظف، فاذا فرغ من غسله نظر فى أظفاره، فان نظر فيها شيئا مما يكون من الوسخ أخرجه ونظفه
ومن غيره: قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبح: اذا طهرت الميت وصرت الى يديه ورجليه، ابدأ من الأصابع اذا غسلته؟
قال: كيف فعلت جائز وأحب أن يكون ذلك من المنكب الى الأصابع.
قلت: فالرجلان أيكون صب الماء على الوركين حتى يكون آخره ذلك الى الأثرين أو أبدأ من الأثرين حتى يكون آخره على الوركين؟