جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٧

-

167

قال: يبدأ بالوركين ينحدر الماء الى الأثرين، ونحب أن يقعد فيعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى، ويستحب أن يكون في آخر مائه شيء من الكافور •

ومن غيره: فان كان كافورا أخذ ما فيه كافور من بعد الفراغ فيطرح كافورا فى جرة فيه ماء، ثم يصب ذلك الماء على الميت من رأسه الى قدميه على البدن كله.

ومنه: ثم يلف في ثوب نظيف ينشف ماءه، ثم يحنط بقطن وذريرة، ويدخل ذلك فى منذريه وعلى عينيه وفيه وأذنيه ودبره، وبين شفتيه

وابطه

قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة؟

قال: لا، ولكن يستحب أن يوضع في الراحة ودبره، ثم يكفن فيما أمكن من الثياب، ويستحب غسلها، وان كانت طاهرة فلم تغسل

فلا بأس

ومن غيره: واذا جففته بسطت كفنه على منظف أو بساط، وان لم يكن منظف ولا بساط فعلى الأرض، فاذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت على جبهته، وعلى أنفه وراحته، وعلى ركبتيه وعلى موضع المساجد من الأثرين

مسألة:

وقيل: غسل الميت كغسل الغائط، وقيل: انه يمضمض وينشق.

وقال من قال: لا يمضمض ولا ينشق