الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٨-
-
وقيل: تغسل الخرقة التي يغسل بها فرج الميت ثلاث مرات بالغسل، ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك مرتين، والثالثة فيضعها لينظف
وقال من قال: مرتين.
وقال من قال: مرة واحدة ينظف الأذى والخرقة في مرة واحدة.
وقيل: بخرقة لا تحس بأصابعك عندنا حدود الفرجين
مسألة:
قلت: هل يغسل الميت بشيء معلوم من الماء وقدر معلوم؟
قال: لا ولكن ينظف
مسالة:
والمستحب للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت مما منه، والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات
مسالة:
ويكره أن يجلس الميت جالسا، ويكره أن يمسك رأسه
مسألة:
وقيل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وعليه قميصه،
٣٬٠٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.