جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٨

-

-

وقيل: تغسل الخرقة التي يغسل بها فرج الميت ثلاث مرات بالغسل، ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك مرتين، والثالثة فيضعها لينظف

وقال من قال: مرتين.

وقال من قال: مرة واحدة ينظف الأذى والخرقة في مرة واحدة.

وقيل: بخرقة لا تحس بأصابعك عندنا حدود الفرجين

مسألة:

قلت: هل يغسل الميت بشيء معلوم من الماء وقدر معلوم؟

قال: لا ولكن ينظف

مسالة:

والمستحب للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت مما منه، والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات

مسالة:

ويكره أن يجلس الميت جالسا، ويكره أن يمسك رأسه

مسألة:

وقيل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وعليه قميصه،