جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٩

-

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وعليه قميصه، وغسل ثلاثا أدرج في ثوب غير كفنه.

مسألة:

وعن ابن عباس قال: آدم لما حضرته الوفاة أتته الملائكة بحنوط من الجنة، وكفن من الجنة فغسلوه ثلاث غسلات، أولهن بماء قراح، والثانية بما فيه سدر، والثالثة بما فيه كافور، وكفنوه فى ثلاثة أثواب، وصلوا عليه وقالوا: يا آدم هذه سنة ذريتك من بعدك، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ابنه ثلاثا.

مسالة:

سألت أبا على الحسن بن أحمد عن غسل الميت فقال: غسل الميت

مثل غسل الجنابة

مسألة:

وأجمع الجميع أن الماء القراح جائز لغسل الأحياء والأموات.

مسألة:

والمرأة يفرق شعرها عند غسلها

مسألة:

والمستحب لمن يغسل الميت أن يستره بالمكان، ويستر على فرجه،