جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

-

مسألة:

ومنه: وكذلك الذي يسيحه الوادى مثل قصب أو زور أو جذوع

أو ما أشبه ذلك، فانه جائز للفقير أخذه، وأما الغنى ففى ذلك اختلاف،

والله أعلم.