الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨-
مسألة:
ومنه: وكذلك الذي يسيحه الوادى مثل قصب أو زور أو جذوع
أو ما أشبه ذلك، فانه جائز للفقير أخذه، وأما الغنى ففى ذلك اختلاف،
والله أعلم.
٣٠٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.
-
مسألة:
ومنه: وكذلك الذي يسيحه الوادى مثل قصب أو زور أو جذوع
أو ما أشبه ذلك، فانه جائز للفقير أخذه، وأما الغنى ففى ذلك اختلاف،
والله أعلم.