جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٠

-

17

ثم يغسله بعد الوضوء بالماء القراح، فان حضر السدر غسل ثانية، وان حضر الكافور غسل به الثالثة

بعد غسله

والفرض في غسل الميت واحدة بالماء، والمستحب ثلاث غسلات، والله أعلم، والمستحب أن يغسل الميت كغسل الجنب يبتدئ بتنقيته وعصر، بطنه، ثم ينحا ثم يوضأ وضوء الصلاة، الا أنه لا يبلغ له في المضمضة والاستنشاق حذراً من تولج الماء الى فيه وخياشيمه، ثم يغسل والمأمور أن يبتدئ بميامنه في الغسل، وان غسل على غير ذلك أجزأ، والله أعلم.

مسألة:

وعن الذين يغسلون الميت أيغسلون؟

قال: لا، ولكن يتوضئون وضوء الصلاة.

مسألة:

وعن الرجل يطهر الميت، هل عليه غسل؟

قال: أما من غسول المسلم فلا، المسلم أطهر من ذلك

مسألة:

وليس عليه غسل من غسول غير الولى، ولكن يعيد الوضوء الا أن

يطير من أول عركة من ماء الميت، غانه يغسل ما مسه أول ماء من الميت

من المعركة.