جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

باب

في الضمانات

من جواب الشيخ محمد بن عبد الله: وفيما يباع في أسواق المسلمين مثل الحبوب والمأكولات وغير ذلك من جميع الأشياء جائز الشراء فيما

يباع فيهن، ولا يلزم بحث ولا سؤال، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل عليه لى شيء من الدراهم مثل ثلاث لاريات فضة، وعلى له لارية فضة، ومات الذي عليه لى الحق، أيلزمني أن أتخلص من هذه الملارية؟

التي عليك له لأن لك أكثر مما عليك، وجائز لك أن تقاصص نفسك

بما عليك بالذي لك، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى الأعمى اذا كان عليه شيء من الحقوق والتبعات الأناس منهم من يعرفهم ومنهم من لا يعرفهم، وأراد الخلاص من الذي عليه بحل أو عطية، أيجوز له أن يرسل أمينا اذا لم يجد ثقة أم لا؟

فنعم جائز له أن يرسل أمينا يأمنه على أن يخلصه مما عليه،

والله أعلم.