جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨١

-

181

-

عليه في ذلك الوقت الذي يحتاج الى التسليم فيه اليه فعليه ضمان ذلك عندى، فان كان وضعه في موضع أمن فى ذلك الوقت، ولو لم يكن مأمونا فى غير ذلك الوقت في النظر والاعتبار لموضع لزوم الاضطرار، الاختيار، فلا ضمان عليه في ذلك ان شاء الله، هذه

وعدم

من كتاب جوابات أبي سعيد •

مسألة:

وأما الذي دفن الميت ونسى شيئا مما يؤمر به، أو جهل أو سقط عليه تراب أو حصى فلا شيء عليه في ذلك ان شاء الله، والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة: من كتاب الأشياخ، عن أبي محمد: ومن دفن ميتا للمشرق فيرد الى القبلة ان كانوا فى الموضع بعد، وان كانوا لم يعرفوا فلا، وان كانوا تعمدوا الخلاف السنة هلكوا، وان جهلوا، ويجوز أن يلحد في وسط القبر وفي جنبيه ويقبل بوجهه

للقبلة

مسألة:

فصل

في القبر ودفن الميت فى بيتـ

قال: وان لم يحضر ماء يصب على القبر فلا بأس، وان حضر

ولو قدر صاع ماء يرش ذلك حيث بلغ، وأن أمكن المساء

صب