جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٣

-

مسألة:

ويكره أن يرفع القبر الا بمقدار ما يعرف أنه قبر، فيتقي أن

يمشى عليه

ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت ستر القبر بالثوب عند ادخال الميت فى لحده فى الرجل والمرأة، والصغير والكبير، ويخرج ذلك عندي في معنى الأدب، ولا يبين لى لزومه، ولعل الصغير من الذكر ان أشبه بالرخصة في ذلك في معنى

الأدب

ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه يستحب لمشيع الجنازة أن يلى حضور القبر بمعاني مصالح دفن الميت ان أمكنه جميعا، والا ما أمكنه منها، فاذا صلى على الميت استحب له أن يحثو عليه حثوات من ترابه، أحسب أنهم يريدون المشاركة في الفضل كله فى حمل الجنازة، والصلاة ودفنه، لأن ذلك لازم

وفضل

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: اذا لم يمكن قبر القتلى كل واحد في قبر على الانفراد فانه قيل معى أنه يجوز أن يقبروا جميعا في قبر واحد، فى عوير أو خبة أو طوى حيث يسع ذلك، ويجوز أن تطرح الرجال فى ذلك، ولو لم يكن عليهم أكفان، وكانوا عراة اذا

النساء

لم يمكن الا ذلك.